صدر في العدد 77 من الجريدة الرسمية المؤرخ في 4 نوفمبر 2026، قرار وزارتي يحدد كيفيات منح بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة وخصائصها التقنية ومدة صلاحيتها وكيفيات تعويضها، وذلك تنفيذا لتوجيهات السلطات العليا الرامية إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتجويد الخدمة العمومية لصالح هذه الفئة.
وتعد البطاقة وثيقة رسمية معتمدة لإثبات الإعاقة ودرجتها، حيث تمنح حاملها حزمة من الامتيازات والحقوق أبرزها مجانية أو تخفيض تعريفات النقل، أولوية الاستقبال في الإدارات والمؤسسات، تخصيص أماكن ب وسائل النقل العمومي و5% من المواقف العمومية، فضلا عن اعتماد طريقة “برايل” للمكفوفين وتضمين عبارة “يحتاج مرافق” عند الاقتضاء.
وعلى الصعيد التنظيمي، أقر القرار تسليم البطاقة خلال أجل أقصاه 30 يوما من طرف مدير النشاط الاجتماعي والتضامن، بمدة صلاحية تدوم ل5 سنوات قابلة للتجديد والتعويض في حالات الضياع أو التلف.
وصال فرصادو





