تحديد التدابير الخاصة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من كورونا

تم تحديد التدابير الخاصة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من كورونا حسبما أفادت به الجريدة الرسمية في عددها الأخير.

وأفاد المرسوم الرئاسي رقم 21-72 المؤرخ في 16 فيفري 2021، أنه يمكن للمصلحة استثنائيا، القيام بتسوية، على رصيد الحساب، السعر المنصوص عليه بالصفقة.
 
وحسب ذات المرسوم فإنه يمكن للمصلحة القيام بالتسوية بعد الموافقة الصريحة من مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير المعني، قبل التنفيذ الكامل والمرضي لموضوعها.
كما يحق للمصلحة منح تسبيقات دون تقديم المتعامل المتعاقد كفالة بقيمة معادلة بإرجاع التسبيقات، وذلك بموجب المرسوم التنفيذي.
 
 وأوضح نص ذات المرسوم أن التدابير تطبق إذا ترتب ضرر بالمصلحة، على رفض الأخيرة المتعاقدة لقواعد الدفع و/أو التمويل المقررة بالصعيد الدولي.
 
رمزي أحمد توميات
زر الذهاب إلى الأعلى