إعادة إدماج العامل في منصبه في حالة عدم تجسيد مشروعه بعد انقضاء مدة العطلة

عرض اليوم الأربعاء، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون يتمم الأمر المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمكرس لحق الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة.

وأفاد شرفة، أن النص يهدف إلى تتميم الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية قصد تكييفه مع التعديل الذي طرأ على التشريع المتعلق بعلاقات العمل المتضمن تكريس حق الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة بالنسبة للموظفين أو المتعاقدين الإداريين.

وأوضح ذات المتحدث أن أحكام هذا المشروع، تأتي في إطار تجسيد التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتضمنة تشجيع روح المبادرة وخلق الثروة ومناصب العم

ومن بين الشروط المقترح بموجب نص هذا المشروع، أن لا يتعدى سن طالب العطلة 55 سنة مع إثبات أقدميته في المنصب 3 سنوات على الأقل، منح المستخدم 30 يوما للرد على طلب الموظف.

في حين يمنح نص المشروع للموظف طالب العطلة من أجل استحداث مؤسسته حق الطعن في حال رفض طلبه في اجل لا يتعدى 15 يوما بعد إيداع الطلب.

و حددث مدة العطلة غير مدفوعة الأجر بسنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة ستة أشهر وتمنح مرة واحدة خلال المسار المهني للموظف وتعلق خلالها علاقة العمل بشكل مؤقت

كما يتم إيقاف راتب المعني الذي يبقى مستفيدا من التغطية في مجال الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.

في حين ينص مشروع القانون على أن العامل المتواجد في عطلة لإنشاء مؤسسة يبقى محتفظا بحقوقه المكتسبة في منصب عمله، وفي حالة عدم تجسيد هذه المشاريع عند انقضاء مدة العطلة أو فترة العمل بالتوقيت الجزئي، يعاد إدماج العامل الأجير في منصب عمله الأصلي أو في منصب مماثل وبأجر مماثل.

رمزي أحمد توميات

زر الذهاب إلى الأعلى