بعد شلّ كامل لمحاكم الجمهورية: النقابة الوطنية تدعو القضاة لضمان الحد الأدنى من الخدمة لا غير

أصدرت النقابة الوطنية للقضاة بيانا توضيحيا، تُشيد فيه بالاستجابة شبه الكلية لنداء الإضراب الوطني للقضاة، حيث بلغت نسبته حسب مصادر متطابقة 96% ، ما اعتبرته النقابة انجازا تاريخيا لقضاة الجمهورية الشرفاء.

كما أضاف البيان أنه حفاظا على السير الحسن للعملية، أوضحت النقابة أنّه يتعيّن على القضاة ممارسة المهام الموكلة لهم بموجب قانون الانتخابات بصفة كاملة. وكذا انجاز التقديمات للموقوفين تحت النظر الذين استنفدوا مدة التوقيف وتقديمهم على الجهة المختصة التي تكتفي بالنظر في حريتهم دون النظر في الموضوع.

 كما طلب البيان من القضاة افتتاح جلسة الجنايات للنطق بتأجيل القضايا دون الفصل في موضوعها.

أما بخصوص الحركة موضوع اضراب القضاة، فقدّ طلبت النقابة من القضاة رفض التبليغ ومقاطعة جلسات التنصيب المزمع إجراؤها تنفيذا لحركة المجلس الأعلى للقضاء التي تمّ تجميدها بموجب بيان للمجلس الأعلى للقضاء.

هذا وكانت وزارة العدل قد أصدرت بيانا اعتبرت فيه أنّ قرار التجميد الذي أصدره المجلس الأعلى للقضاء غير شرعي وغير قانوني للأسباب التالية: 

لقد جاء الإجتماع خرقا للمادة 17 من القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004، المتضمن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وعمله وصلاحياته، والتي تنص صراحة أن المجلس الأعلى للقضاء يجتمع في دورتين عاديتين في السنة، ويمكن أن يجتمع في دورات استثنائية بناء على استدعاء من رئيسه أو نائبه.

إن مثل هذا التصرف يشكل بحد ذاته مساسا بصلاحيات رئيس الدولة الذي يشغل أيضا منصب رئيس المجلس، وخرق أيضا لصلاحيات نائب رئيس المجلس وهو وزير العدل حافظ الأختام اللذان يحوزان دون سواهما صلاحية استدعاء المجلس الأعلى للقضاء.

كما أضاف بيان الوزارة، أنه من المؤسف أن يحدث هذا التصرف من محترفي القانون، قضاة وأساتذة جامعيين في الحقوق، يفترض فيهم عدم التغافل عن مثل هذه القواعد. 

من جهة أخرى اعتبرت الوزارة أن الإبقاء على دورة المجلس الأعلى للقضاء مفتوحة حسب البيان المزعوم يعتبر تنافضا صريحا مع محضر الجلسة الذي حرر من طرف أمين المجلس والذي يثبت اختتام الجلسة يوم 24 أكتوبر 2019، كما أن الاجتماع عقد في مكان غير معلوم وخارج مقر المجلس الأعلى للقضاء، مع تسجيل غياب أغلب أعضائه، وسجل البيان الصادر عنه غياب أي توقيع، فإن وزارة العدل تعتبر أن هذا البيان دون قيمة أو آثار قانونية.

وقبل ذلك كانت الوزارة قد أصدرت بيانا تطلب من القضاة الذين يعتبرون أنفسهم متضررين من الحركة السنوية التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء بأن لهم الحق في تقديم طعون وفقا للمادة 26 من القانون الأساسي للقضاء، والتي ستعرض على نفس المجلس في دورته العادية الثانية التي ستنعقد خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر والذي له الصلاحيات الكاملة للبث فيها.

م.و

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى