نبهت صفحة طريقي التابعة للدرك الوطني أن التوقف أو الوقوف على الشريط الوسطي يعد مخالفة من الدرجة الرابعة، منصوصا عليها بالمادة 88 من المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المعدل والمتمم، ومعاقبا عليها بموجب المادة 121/د من القانون 26-09 المتضمن قانون المرور، بغرامة جزافية قدرها 10 الاف دينار.
وأوضحت المصالح ذاتها أن الشريط الوسطي ليس مخصصا للتوقف أو الوقوف، مشيرة إلى أن أي توقف اضطراري يجب أن يتم وفق قواعد السلامة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتنبيه مستعملي الطريق.
وصال فرصادو




