صدر في العدد رقم 8 من الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي رقم 26-80 المؤرخ في 14 جانفي 2026، والمحدد لكيفيات استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من مجانية النقل أو من التخفيض في تسعيراته.
وحسبما جاء في المرسوم، فإنه “يستفيد من مجانية النقل أو من التخفيض في تسعيرته، الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة الحاصلون على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة، تسلمها لهم مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي”، مع وجوب “أن تقدم بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة إلى الناقل عند كل مراقبة”.
وأوضحت المادة 03 من المرسوم، استفادة الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة من مجانية النقل العمومي للأشخاص، الحضري وشبه الحضري.
كما يستفيد الأشخاص الذين تقدر نسبة عجزهم بين 80 %و100 % من مجانية النقل البري للأشخاص عبر الطرقات والسكك الحديدية والنقل البحري العمومي الداخلي، وفقا للمادة 04.
كما يستفيد الأشخاص الذين تساوي أو تفوق نسبة عجزهم 50 % وتقل عن 80 %، من تخفيض بنسبة 80 % في تسعيرة النقل البري العمومي الداخلي للأشخاص عبر الطرقات وتسعيرة الدرجة الثانية للمسافرين على النقل عبر السكك الحديدية والنقل البحري العمومي الداخلي.
وحسب المادة 06 من المرسوم، يستفيد الأشخاص الذين تقدر نسبة عجزهم بـ100 % من تخفيض بنسبة 80 % من تسعيرات الدرجة الاقتصادية للمسافرين على النقل الجوي العمومي الداخلي.
كما يستفيد من “نفس التدابير المنصوص عليها في أحكام المواد من 3 إلى 6 أعلاه، المرافقون للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الحاصلين على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة التي تحمل إشارة +يحتاج إلى مرافق+ بمعدل مرافق واحد لكل شخص”.
وجاء في المادة 8 أنه زيادة على التخفيضات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، يستفيد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة من التخفيضات ذات النوع التجاري التي تمنحها مؤسسات النقل.




