ملتقى وطني حول الحماية القانونية للطفل في ظل التشريع الداخلي والاتفاقيات الدولية بجامعة زيان عاشور الجلفة
بيان إعلامي:
خلصت جلسات نقاش الملتقى الوطني حول الحماية القانونية للطفل في ظل التشريع الداخلي والاتفاقيات الدولية المنظم من طرف مخبر قانون البيئة التابع لكلية الحقوق بجامعة الجلفة إلى اقتراح15 توصية وآلية لتفعيل الحماية القانونية للطفل أهمها تجريم التحريض عبر الأنترنت، وإنشاء فرقة شرطة قضائیة مختصة ومؤهلة للتعامل مع بقضایا الأحداث الجانحین.
الملتقى الذي عرف مشاركات عدد هائل من الأوراق البحثية من مختلف جامعات ربوع الوطن، نجحت اللجنة العلمية في انتقاء المتميز فيها من حيث جدية الدراسة ونوعية الإشكالية المطروحة، وهو ما ساهم في إثراء الملتقى بأفكار و أطاريح رافع أصحابها نحو سد الخلل الذي تعانيه منظومة الحماية القانونية للطفل.
وفي هذا الإطار خلص المشاركون إلى ضرورة تفعيل وسائل الاتصال الحديثة كمسار طبيعي لتقديم الإخطار وتلقيه، لما فيه من سرعة في التدخل وفعالية في إيجاد الحلول لدرء أيّ خطر يتهدّد الطفل، مع تشجيع جمعيات ومنظمات المجتمع المدني على الإخطار بحالات الاطفال في خطر والنص على حقها في التأسيس كطرف مدني امام الجهات القضائية للمطالبة بالحقوق المدنية.
المتدخلون على فكرة التجريم الصريح للتحريض الأطفال عبر الانترنت بأي شكل من شأنه أن يمس بالطفل وأخلاقه واستغلاله جنسيا، على أن يترافق ذلك مع تشريع نصوص قانونية في مواجهة استغلال الأطفال في صورته المستحدثة عبر الانترنت، والأهم حسب ما جاء في هذه التوصيات هو إنشاء فرقة شرطة قضائیة مختصة ومؤهلة للتعامل مع بقضایا الأحداث الجانحین، وحضور المحامي مع الحدث الجانح حمایة له من أي ضغوطات.
كما عرفت صياغة التوصيات دعوة لضرورة إعادة النظر في النصوص التشريعية والتنظيمية للعمل، و النصوص المتعلقة بمجال الصحة والأمن والسلامة المهنية وطب العمل وإفراد أحكام وقواعد خاصة بتشغيل الأطفال؛ تراعي المستوى العمري والطبيعة النفسية والصحية والقدرة الجسدية لهم وتعزيزها بعقوبات جزائية رادعة.
وضمن هذا السياق طالب المشاركون في هذا الملتقى بتبني اتفاقية دولية تتناول بالدراسة مسألة تجنيد الأطفال في أدق ثناياها من خلال تعريف هذا المفهوم، وتحديد الطرق التي يتم من خلالها ونطاق الأطفال المشمولين لهذه الاتفاقية، بالإضافة إلى تحديد الحماية التي يتمتعون بها والالتزام الذي يقع على عاتق الدول اتجاههم، وفي هذا الصدد يتم تشجيع الدول على المصادقة على هذا النوع من الآليات التشريعية بما يضمن تطبيقها من قبل أكبر عدد ممكن من أعضاء المجتمع الدولي، حيث يتعين على الدول إسقاط مضمون الحماية القانونية المقررة للأطفال في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة 1989، باعتبارها جزء من حقوق الإنسان وتتضمن تنظيم حماية حقوق الأطفال وأوجدت الضمانات الكفيلة بمتابعة تنفيذ مضمون الاتفاقية الضمان التجسيد الواقعي لمضمونها ومن ثم حماية حقوق الأطفال، على أن يتم تعديل اتفاقية جنيف الرابعة بإضافة عنصر حماية خاصة للأطفال لخصوصية هاته الفئة باعتبارها الفئة المستهدفة في النزاعات المسلحة و استحداث اجهزة وآليات خاصة لحماية الطفل اللاجئ.
من جهة أخرى أشارت التوصيات إلى فكرة ادراج مقاييس في التلقي المعرفي والتكويني مدعمة بالشواهد؛ تنصّ على كيان الطفل ودوره في صنع السرور الأسري، مع المطالبة في الوقت ذاته بتيسير إجراءات الكفالة للطفولة المسعفة وتذليلها.
ودائما وفي إطار الشق التشريعي دعى المشاركون إلى التنسيق بين القوانين كقانون الأسرة وقانون حماية الطفل فيما يخص الحضانة وسقوطها، مما يؤدي بالتنسيق كذلك بين قاضي الأحداث وقاضي شؤون الأسرة، وفي المقابل ضرورة تدارك المشرع الجزائري التناقض الموجود بين المادة 43 والمادة 60 وتوحيد المصطلح القانوني باحتساب أدنى واقصى مدة حمل من الانفصال الفعلي وليس تاريخ الحكم بالطلاق استنادا الى الشريعة الإسلامية.
رئيس الملتقى
الدكتور أحمد بورزق