صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا ينص على أن المتعاملون ملزم عليهم ضمان توفير خدمة ما بعد البيع للسلعة المعروضة وهذا بطريقة تغطي شبكة توزيعه بأكملها.
وشدد المرسوم على ضرورة ضمان خدمات ما بعد البيع، من طرف شخص آخر طبيعي أو معنوي بتوكيل القيام بخدمة ما بعد البيع، كما نص على أن يقوم كل عون اقتصادي أو شخص آخر طبيعي أو معنوي يوكل إليه عرض خدمات ما بعد البيع للمستهلك.
وحسب نص ذات المرسوم فإن الأحكام، تطبق على السلع الموجهة للمستهلك بعد انتهاء فترة الضمان أو بالحالات التي لا يمكن فيها تطبيق الضمان.
رمزي أحمد توميات