صدور مرسوم يحدّد الترقيم الجديد للمركبات في الجريدة الرسمية

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية مرسوما يحدد القواعــد الإدارية المتعلقة بأرقام تسجيل المركبات ذاتية الحركة، ووفق ذات المرسوم المعدل والمتمم لاحكام  من القرار المؤرخ 300 جوان سنة 1988 الذي يحدد القواعد الإدارية المطبقة على معدات الأشغال العمومية.
وجاء في نص المرسوم :” يـجــب أن تــزود مــعدات الأشـغــال العـمــومـيـة، المرفقة قائمتها في الملحق بالقرار الوزاري المشترك في 30 جوان سنة 1988، بلوحة ترقيم بارزة يـتـم تـثــبـيـتـهـا في مؤخرة المركبة بـحـيث لا يـمكــن إزالـتهـا، وتحمل رقم تسجيل يمنحه والي الولاية التي يقيم فيها مالك العتاد.
وحسب نص البيان فيتشكل رقم التسجيل من اليمين إلى اليسار من ثلاث مـجـمـوعـات من الأرقـام الـعـربـية تفـصـلـهــا مــطـة وتتـضـمـن رسم بياني يحدد الولاية التي تم فيها ترقيم المعدات  المذكورة، مجموعة مكونة من 5 أرقام تمثل الترتيب  الزمني للترقيم الذي تمنحه الولاية.
وتتضمن مجموعة من رقمين  تتشكل من الرقم 0 الذي يرمز إلى معدات الأشغال العمومية، ورقم يتراوح بين 1 و9 يبين نوع عـتاد الأشـغال العـمومـية كـما هو مـحدد بـالـقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جوان سنة 1988والمذكور أعلاه مثلا 04-67924-16 ، حيث أن سيارات سياحية ( للخواص )
 (1)، شاحنات (2)، شاحنات صغيرة (3)،  حافلات (4)، جرارات خاصة بالطريق (5)، جرارات أخرى (6)، مركبات خاصة (7)، مقطورات وشبه مقطورات (8)، الدراجات بعجلتين أو أكثر  (9).
في لوحة الترقـيم الـتـي تحـمل رقــم 16-67924-04 يحدد الرقـم 67924 العـتاد الموجود في حالة سير.
أما الرقم 0 فيحدد العتاد باعتباره من معدات الأشغال العمومية. بينما الرقم 4 يحدد العتاد كاداة توطئة. في حين الرقم  16 فتبين مكان ترقيم العتاد ولاية الجزائر.
ليديا كبيش
اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى