آخر الأخبار

صدور المرسوم التنفيذي المحدّد لكيفيات مراقبة حجم مركبات نقل البضائع ووزنها وحمولتها

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات مراقبة حجم مركبات نقل البضائع ووزنها وحمولتها المحورية.
و يهدف هذا المرسوم رقم 21-51 المؤرخ في جانفي 2021 إلى مراقبة حجم مركبات نقل البضائع ووزنها وحمولتها المحورية خاصة على مستوى محطات الوزن الثابتة والمتنقلة بواسطة أدوات قياس مصادق عليها من قبل الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية.
وأفاد المرسوم التنفيذي أن مراقبة الحجم تتم بواسطة وحدة قياس الأبعاد التي تسمح من التأكد من احترام حدود الحجم المرخص بها لمركبات نقل البضائع كما لا يجوز أن يتحمل محور مركبة نقل البضائع حمولة تفوق 13 طن.
وحسب نص المرسوم فإن جميع مركبات نقل البضائع التي تسير على التراب الوطني تخضع لمراقبة الحجم والوزن والحمولة المحورية على مستوى محطات الوزن في الطريق الموضوعة على مستوى شبكة الطرق والطرق السيارة الوطنية، في حين لا تخضع لمراقبة الحجم والوزن والحمولة المحورية مركبات نقل البضائع المسخرة في إطار مهام المساعدة والإسعاف في حالة وقوع كوارث طبيعية او للضرورة القصوى.
كما تكلف مصالح وزارة الأشغال العمومية بوضع تجهيزات مراقبة الحجم والوزن والحمولة المحورية في شبكة الطرق وتسييرها بينما يمكن تفويض وضع تجهيزات مراقبة الحجم والوزن و الحمولة المحورية إلى أصحاب الامتياز وفق الشروط والكيفيات المحددة في إتفاقية الامتياز ودفتر الشروط المتعلق بها، يضيف نص المرسوم.
ويلزم سائق المركبة في حالة عدم مطابقة المركبة للحجم والوزن أو الحمولة المحورية بنقل الفائض على مركبة أخرى، و بإعادة ترتيب شحن المركبة من أجل إعادة حمولتها و حجمها إلى الحدود المرخص بها، كما تبقى المركبة متوقفة على مستوى محطة الوزن تحت مسؤولية السائق إلى غاية وصول المركبة البديلة التي يتم على متنها إعادة شحن البضاعة.
كما يضمن سائق المركبة على نفقته عمليات إعادة الشحن وكذا حراستها، يضيف نص المرسوم التنفيذي.
رمزي أحمد توميات
اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى