المحكمة الدستورية: هذه شروط وكيفيات تقديم الطعون بمناسبة انتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين

ذكّرت المحكمة الدستورية، في بيان لها، اليوم، المترشحين لانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، ليوم 09 مارس سنة 2025، بأنه وطبقا لأحكام المادة 240 من الأمر 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم والمادة 69 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، يحق لكل مترشح أن يعترض على نتائج الاقتراع، بتقديم عريضة طعن لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية.
شرف الدين عبد النور
شروط وكيفيات تقديم الطعون بمناسبة انتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
1. يجب أن يكون الطاعن مترشحا لانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ليوم 09 مارس سنة 2025 بالولاية المعنية.
2. يجب أن يقدم الطعن من قبل المترشح لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية خلال الأربع والعشرين (24) ساعة التي تلي إعلان النتائج المؤقتة للانتخاب من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وفي حالة تكليف الطاعن لمن يمثله لإيداع عريضة الطعن نيابة عنه، يشترط أن يكون مودع الطعن حاملا لوكالة خاصة تؤهله لذلك.
3. يجب أن تتضمن عريضة الطعن البيانات التالية:
– اسم الطاعن ولقبه ومهنته وعنوانه وتوقيعه.
المجلس الشعبي البلدي أو الولائي الذي ينتمي إليه الطاعن.
– يجب أن تكون عريضة الطعن محررة باللغة العربية.
4. يجب على الطاعن أن يعرض موضوع طعنه ويؤسسه في شكل أوجه وحجج.
5. يجب على الطاعن أن يرفق طعنه بالوسائل والوثائق المدعمة له.
هذا، وتجدر الإشارة بأن المحكمة الدستورية تبت في الطعون في أجل 3 أيام كاملة، طبقا للمادة 241 من الامر -21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم.