القانون الجديد للإعلام في الجريدة الرسمية
أصدرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير(العدد56)،قانون عضوي رقم 23-14و الذي يتعلق بالإعلام، يهدف الى تحديد المبادئ والقواعد التي تنظم نشاط الإعلام وممارسته بحرية، حيث يستحدث القانون الجديد سلطة لضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية، كما يستحدث سلطة وطنية مستقلة لضبط السمعي البصري.
و نص قانون الاعلام الجديد، على الزام المؤسسات الإعلامية بالتكوين المتواصل وتحسين المعارف للصحافيين. بالإضافة إلى إلزام الهيئات والمؤسسات العمومية ضمان حق الصحافي الوصول إلى المعلومة.كما يمنح حق الاستفادة من الملكية الادبية و الفنية على اعماله.
و من خلال هذا القانون تم استحداث مجلس أعلى لآداب و أخلاقيات مهنة الاعلامي، حيث يتكون المجلس من 12 عضوا نصف يعين من طرف الصحفيين و الاخرون يعينون من طرف رئيس الجمهورية، كما يتكفل المجلس بإعداد ميثاق آداب وأخلاقيات المهنة والمصادقة عليه.
سهام.ق