السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات تفرج عن مسودة القانون العضوي المتعلق بالانتخابات

أفرجت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن مسودة القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، والتي تضمنت إصلاحات عميقة للقضاء على الفساد والرشوة والتزوير في الاستحقاقات الانتخابية.
ونصت المادة 09 من القانون في شقه المتعلقة بسلطة الانتخابات على أن تمارس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات صلاحياتها منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج.
في حين تنص المادة 10 على أن تسهر السلطة المستقلة على أن يمتنع كل عون مكلف بالعمليات الانتخابية والاستفتائية عن كل فعل أو تصرف أو أي سلوك آخر من طبيعته أن يمس بصحة وشفافية ومصداقية الإقتراع.
اما الشروط المطلوبة في الناخب فنصت المادة 51 على أن لا يسجّل في القوائم الانتخابية كل من سلك سلوكا مضادا لمصالح الوطن في أثناء ثورة التحرير الوطني، أو حكم عليه في جناية ولم يردّ اعتباره، أو حكم عليه من أجل جنحة بعقوبة الحبس والحرمان من ممارسة الحق في الانتخاب والترشح ، أو أشهر إفلاسه ولم يردّ اعتباره، أو تمّ الحجز القضائي أو الحجر عليه.
وبخصوص الحملة الانتخابية فنصت المادة 74 على أن يمنع كل مترشح أو شخص يشارك في الحملة الإنتخابية عن كل خطاب كراهية وكل شكل من أشكال التمييز، و يمنع استعمال اللغات الأجنبية في الحملة الانتخابية حسب ما جاء في المادة 75.
ونصت المادة 82 على أن يمنع استعمال لأغراض الدعاية الانتخابية، الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية إلا إذا نصت الأحكام التشريعية صراحة على خلاف ذلك.
وحسب المادة 86 فتمول الحملات الانتخابية بواسطة موارد مصدرها مساهمة الأحزاب السياسية المشكلة من مشاركات أعضائهم والمداخيل الناتجة عن نشاط الحزب، المساهمات الشخصية للمترشح، الهيبات النقدية أو التينية المقدمة من المواطنين كأشخاص طبيعية، مساعدات الدولة المحتملة للمترشحين الشباب للانتخابات التشريعية والمحلية، امكانية تعويض الدولة لجزء من نفقات الحملة الانتخابية.
كما نصت المادة 87 على أن يحظر على أي مترشح أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبة من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية، في حين نصت المادة 91 على أن لا يمكن أن تتجاوز نفقات المترشح للانتخابات الرئاسية مائة مليون دينار جزائري في الدور الأول ، يرفع هذا المبلغ إلى 120 مليون دينار جزائري في الدور الثاني.
أما بخصوص عمليات التصويت فأفادت المادة 138 بأز لا يقبل بأي حضور آخر بجوار مكاتب التصويت، باستثناء أعوان القوة العمومية المسخرين لحفظ الأمن والنظام العام في أثناء سير الاقتراع.
في حين يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا أن يراقب جميع عمليات التصويت وفرز الأوراق وتعداد الأصوات في جميع القاعات التي تجرى بها هذه العمليات، حسب المادة 141، على أن يبدأ فرز الأصوات بمجرد اختتام الاقتراع ويتواصل بدون انقطاع إلى غاية انتهائه تماما، حسبما نصت عليه المادة 150
أما فيما يتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، فيتعين على كل قائمة متقدمة للانتخابات أن تراعي مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، وأن تخصص على الأقل ثلث الترشيحات للمترشحين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة تحت طائلة عدم قبول القائمة، حسب المادة 189
كما تنص المادة 219 على ضرورة أن يتوفر في المترشح لمجلس الأمة بعض الشروط على غرار أن يكون قد أتم عهدة كاملة بصفة منتخب في مجلس شعبي بلدي أو ولائي، أن يثبت حصوله على مستوى جامعي، وأن يثبت وضعيته اتجاه الإدارة الضريبية.
رمزي أحمد توميات
