أصدرت لجنة الافتاء التابعة لوزارة الشؤون الدينية، فتوى حول وضع دواء العين وبطلانه للصيام، حيث أوضحت أن كل ما وصل إلى الحلق من طريق الفم او المنافذ الأخرى كالعين والأذن والأنف يبطل الصوم.
وقالت اللجنة في رد على إحدى السائلات أن :”كل مع وصل إلى الحلق سواء وصل عمدا أو غلبة، فمن وضع قطرات الدواء في عينه ووضلت إلى حلقه فسد صومه ولزمه القضاء”.
و جاء السؤال كالاتي “زوجي مريض ولكنه قادر على الصوم وله رغبة شديدة فيه وهو الآن يضع قطرات الدواء في العين بانتظام بأمر من الطبيب ولا يمكن تأخير ذلك إلى الليل وربما وجد في بعض الأحيان مرارة الدواء في حلقه، فهل وضع قطرات الدواء في العين يبطل الصوم؟”.
وأفادت لجنة الإفتاء، أنه:” جاء في تهذيب المدونة للبراذعي: “ولا يكتحل أو يصب في أذنيه دهناً، إلا أن يعلم أنه لا يصل إلى حلقه، فإن اكتحل بإثمد أو صبر أو غيره، أو صب في أذنه الدهن لوجع به أو غيره، فوصل ذلك إلى حلقه، فليتمادى في صومه ولا يفطر بقية يومه وعليه القضاء، ولا يكفر إن كان في رمضان، وإن لم يصل إلى حلقه فلا شيء عليه”
كما أبرزت ذات اللجنة أن الفقهاء قديما تكلموا في مثل هذه المسائل باعتبار نوع الدواء وطريقة استعماله في زمانهم، مضيفة، قوله في التهذيب: «أو صب في أذنه الدهن» يدل على أن وضعهم للدواء كان بكمية كبيرة والغالب في ذلك أن يصل إلى الحلق”
وتابعت اللجنة قائلة :”أما اليوم فإن القطرات التي تصب لا تتعدى القطرة أو القطرتين أو الثلاث والغالب أن الدواء يتوزع في العين أو الأذن وما حولها ولا يصل إلى الحلق، وما يصل إلى حلق المريض فهو من أثر رائحة الدواء لا القطرات نفسها، وعليه فإن وضع القطرتين أو الثلاث قطرات في العين لا يفسد الصوم، ولا ينبغي أن نضيق أمرا واسعا”.
ليديا كبيش




