عقوبة 5 سنوات سجن لكل موظف يعرقل تنفيذ الأحكام القضائية

كشف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أن قانون مكافحة المضاربة عرف عدة تعديلات. خاصة القضايا التي تعرف انتشارا واسعا في المجتمع .

وأوضح طبي أنه واصبح من الضروري التصدي لهذه القضايا وتجريمها في قانون العقوبات، مبرزا أنها باتت تهدد النظام العام وتؤرق الحياة العامة للمواطنين.

وأفاد ذات المتحدث أن ظاهرة غلق مقر إحدى إدارات المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية لأي وسيلة كانت أو غرض عرفت إنتشارا غير مسبوق في السنوات الأخيرة وأدت إلى عرقلة سير المرافق العمومية وتعطيل حاجيات المواطنين.

كما كشف وزير العدل، أن قانون العقوبات يشدد بعقوبة تصل إلى 20 سنة وغرامة مالية تصل إلى مليونين دينار لكل شخص يعرقل الدخول إلى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو الخروج أو عرقلة سيرها العادي أو منع مستخدميها من ممارسة نشاطهم، واذا ارتكبت باستعمال القوة أو من طرف أكثر من شخصين أو حمل السلاح.

في حين تتعلق الجريمة الثانية بالإستغلال غير الشرعي للطريق العمومي كمواقف السيارات بدون ترخيص ومقابل، والتي أصبحت تؤرق المواطنين وتؤدي الى شجارات.

وفي هذا الصدد تقرر تسليط عقوبات من 6 اشهر إلى سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية من 25 ألف إلى 200 ألف دينار، ومصادرة الاموال الناتجة عنها.

كما تم تشديد العقوبات في الجريمة المنصوص عليها في المادة 138 مكرر في قانون العقوبات المتعلقة بعدم تنفيذ الاحكام القضائية قصد تحقيق الردع اللازم للأعمال الواردة فيها والمتعلقة باستعمال الموظف لسلطته ووظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو إمتناعه أو عرقلته عمدا.

ويقترح يقترح المشروع رفع الحبس من سنتين الى 5 سنوات بعدما كانت من 6 اشهر الى سنتين. بالإضافة إلى غرامة مالية من 200 ألف إلى 500 الف دينار بعدما كانت من 20 الف الى 100 ألف دينار.

رمزي أحمد توميات

زر الذهاب إلى الأعلى